السيد محمد حسن الترحيني العاملي
572
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ثيابا ، وطأ امرأة ، وقتل ولدها فقتلته ) المرأة : ( أنه هدر ) أي دمه باطل لا عوض له ( وفي ماله أربعة آلاف درهم ) عوضا عن البضع ( ويضمن مواليه ) وورثته ( دية الغلام ) الذي قتله .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب قصاص النفس حديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب قصاص النفس حديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب العاقلة حديث 3 .